الزمان
نقيب الفلاحين يحذر من الطماطم بـ10 جنيهات.. اعرف السبب قبل الشراء سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة.. صور وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك طيار امريكي يروي تفاصيل سقوط إف-15 فوق إيران.. مظلة تالفة وسقوط بسرعة 100 ميل في الساعة أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. بكام النهاردة؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 راتب 882 دولار.. تفاصيل وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة وموعد التقديم صرف تكافل وكرامة لـ4.7 مليون أسرة غدًا.. التضامن: 4 مليارات جنيه لدعم المستفيدين ترامب: لا يوجد الكثير من القتال في غزة الآن.. وحماس مستعدة للتخلي عن أسلحتها وزير التخطيط: رقمنة الخدمات الحكومية والمالية لم تعد رفاهية بل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدا وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة وتعزيز التعاون المشترك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المنشأت الصناعية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy