الزمان
الرئيس الإسرائيلي: إقامة علاقات مع ألمانيا يمنحني الأمل في تحقيق السلام مع الفلسطينيين رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: أنتجنا فيلما عن رحلة عادل إمام لإيماننا بأنه واجب وطنى.. وعرضه على جزئين محافظ كفرالشيخ يُسلّم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تشن ضدنا حرب إبادة إعلامية البترول: 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات من أصل 807 عينات الرئيس الموريتاني والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتحان متحف السيرة النبوية في نواكشوط إنجاز مشرف لأبناء مصر في كأس العالم للرماية: محيلبة ومريم طارق في المركز السابع عالميًا بنيقوسيا رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة محافظ المنيا: جادون في منح الفرص الاستثمارية ودعم كافة القطاعات نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف ضمن فاعليات الموجة 26.. إزالة 8 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز الوقف بحضور الملاك.. انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

سجن وغرامة تصل لمليوني جنيه عقوبة تسبب سلعة في عاهة مستديمة أو مرض مزمن

يعاقب قانون حماية المستهلك بعقوبة السجن والغرامة حال نشأت عن مخالفة أحكامه إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ.

وتنص المادة (72) من قانون حماية المستهلك على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.

وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy