الزمان
بضوء أخضر من الفيفا.. تأثير متزايد لصناع المحتوى في المونديال محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ضبط 21 كيسا لمادة يشتبه في استخدامها لغش عصير القصب بالقليوبية منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا غدًا نقيب المهن التمثيلية عن إصابة الفنان محمد مرزبان في حادث سير: التقارير الطبية تؤكد وجود نزيف برلمانية لبنانية: إيران تستعمل بلادنا ساحة لجني مكاسب خلال المفاوضات مع واشنطن ذا أتلتيك: هل يحقق صلاح ومصر الفوز الأول في تاريخ كأس العالم؟ منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية شعبة الخضروات: ارتفاع سعر الليمون مؤقت.. والفترة المقبلة تشهد انخفاضا تدريجيا في الأسعار وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ممنوعة بالاتحاد الأوروبي لأنها تسبب التسمم الجيني مساعد وزير التموين يوضح أسباب حذف بطاقات من منظومة الدعم وكيفية التظلم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

click here click here click here nawy nawy nawy