الزمان
وزير الخارجية يستقبل المديرة العامة للقوة متعددة الجنسيات في سيناء وزير الخارجية يلتقي الدفعة ٥٨ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية موسكو تتهم الناتو بالاستعداد للحرب بزيادة الإنفاق العسكري وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية» التضامن الاجتماعي : 598 أم تقدمت لمسابقة الأم المثالية لعام 2026 المشاط: تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم صغار المزارعين تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 29 يناير 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يوافق من حيث المبدأ على إنشاء هيئة المحطات النووية

وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وكانت قبلها قد قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، إن مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.
وأكدت عضو مجلس النواب، يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة، قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كافة اختصاصات الهيئة في مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات.


وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy