الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy