الزمان
مصدر أمني ينفي إضراب عدد من نزلاء الإخوان بمراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات مجلس النواب يُعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني الزراعة تصدر النشرة 205 عن أنشطة مديرياتها بين 1 إلى 7 يوليو الجاري بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامس النائب إيهاب منصور: مأساة سنترال رمسيس.. بدون خط دفاع وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني ناميبي تعزيز التعاون بين البلدين وفاء حامد تُبهر المتابعين بتوقعاتها الدقيقة لعام 2025.. من حريق سنترال رمسيس إلى زلازل وتسونامي وحرب إيران حكومة تكذب ويجب إقالتها.. البرلمان يناقش بيانا عاجلا حول حريق سنترال رمسيس الصحة: إصابة 27 شخصا ومصرع 4 آخرين بسبب حريق سنترال رمسيس وزير الري يبحث آلية عمل واستراتيجية ”مرفق المياه الإفريقي” وخطة العمل المستقبلية «أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy