الزمان
رسميا.. فيفا يعلن مواعيد وتوقيت مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 جنح طنطا تقضي بالحبس سنة لمندوب مرشح بانتخابات مجلس النواب لقيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع 15 للدعوة الإسلامية بندوة «التغريب» بجامعة عين شمس محافظ القاهرة: نجحنا في تنفيذ مشروعات دون الاعتماد على ميزانية الدولة بشكل كامل الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية لبحث التعاون العسكرى تضرر الهيكل الفولاذي لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات بشأن اتفاق شراكة استراتيجية تزايد الأزمات النفسية والوفيات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير السياحة: 20% زيادة في الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام.. ونستهدف الوصول لـ19 مليون سائح الرئيس السوري: إسرائيل تحارب الأشباح بعد حرب غزة مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

القانون يلزم المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي.. شغلها بشكل منتظم لمدة 5 سنوات

ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.


كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy