الزمان
الزراعة: لجنة مبيدات الآفات تصدر 2245 موافقة وشهادة وافراج جمركي خلال اغسطس العزازي من بكين: الاستثمار في الثقافة استثمار في الإنسان.. ومستقبل العلاقات العربية الصينية يُبنى بالمعرفة والإبداع والحوار ضربات رقابية على مخابز الغربية.. 24 محضرًا ببسيون ومركز المحلة الكبرى وضبط مخالفات في الأوزان وجودة الخبز «زيادة المعاش» تكشف خطة سرقة.. سيدتان تنتحلان صفة موظفتين والجار يساعدهما على الهروب في الغربية «شمس الصناعة».. مصر تستهدف تركيب الطاقة الشمسية فوق 7 آلاف مصنع بقدرة 1000 ميجاوات خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم مستقبله أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%.. هجمات الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي يثيران مخاوف الأسواق هبة السويدي تحذر من أعمدة الإنارة.. طفل يصاب بحروق بالغة بعد صعق كهربائي «فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا».. باحث يشكر شقيقه الأكبر خلال مناقشة الماجستير سرقة خلاط مياه من داخل مسجد في مصر الجديدة.. فيديو يرصد الواقعة «حققت التارجت يا صاحبي».. رسالة لـ عمرو عمارة بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية شريحة الهاتف حسام حسن يحسم حارس منتخب مصر أمام أنجولا.. مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

القانون يلزم المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي.. شغلها بشكل منتظم لمدة 5 سنوات

ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.


كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy