الزمان
باللمسة الذهبية.. ابن الغربية البطل محمد السيد يقود منتخب مصر لإنجاز تاريخي ويعيد راية الفراعنة إلى منصات التتويج محافظ الإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا لخدمة المواطنين بأحياء العجمي وغرب والجمرك محافظ الإسكندرية يعلن انطلاق quot;مهرجان التسوق الأولquot; لجهاز مستقبل مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة ب15 منفذ وزير العمل ومحافظ الاسكندرية يتابعان سير العمل داخل شركة بريميتون للإطارات المتخصصة في إنتاج إطارات النقل الثقيل فرحة النجاح لا توصف.. أولياء الأمور يشاركون أبناءهم فرحة الثانوية العامة مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026.. الكليات المتاحة للطلاب وتفاصيل الرسوم كاملة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس تراجع سعر الذهب اليوم منتصف التعاملات.. تحديث فوري لـ عيار 21 ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات من «الجواهرجي» إلى «باسط للعضلات».. تارا عماد تعيش حالة من النشاط الفني ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟ صحيفة إسبانية تجيب الزمالك يجدد عقد مدافع الفريق الصاعد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد شروطا لوضع الإعلانات على الطرق العامة.. الحصول على ترخيص الأبرز

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2 من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

وضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy