الزمان
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال التوسعات بمستشفى طب وجراحة العيون ويُشيد بنجاح 114 عملية زراعة قرنية الزراعة:إنتاج 3700 طن من منتجات التدوير بالمجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية شهر مايو وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في مصر التضامن: عودة أكثر من 6700 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن مدبولي يتفقد هيئة النقل العام بالقاهرة لمتابعة منظومة التطوير وتحسين الخدمة للمواطنين ميسي يدخل عالم المليارديرات ويحطم رقم رونالدو التعليم العالي: فتح باب التقديم لمنح دراسية بالهند وباكستان ورومانيا للعام الجامعي 2026 -2027 بوتين: الهجمات التي شنتها أوكرانيا على مدينة سانت بطرسبرج تسببت في «بعض الضرر» على الاقتصاد السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة في تطوير مجال الصحية وزير العمل يبحث مع “العمل الدولية” بجنيف تعزيز التعاون في التشغيل والحماية الاجتماعية الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي الشامل ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمنشآت الصحية بعد الجدل الواسع.. جامعة العاصمة تقيم عرضا لمسرحية الدحديرة غدا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد اختيار المستشار محمد شوقي عياد.. كيف ينظم الدستور والقانون اختيار رئيس الجمهورية للنائب العام؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023، وذلك خلفا للمستشار حمادة الصاوى والذى تولى المسئولية منذ 19سبتمبر 2019.

المادة 189 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وترجم قانون السلطة القضائة هذا النص من خلال المادة 119بأن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض, والرؤساء بمحاكم الاستئناف, والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة, أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة, أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى, يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى. وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفق هذه المواد رفع المستشار عمر مروان، وزير الكتب كتاب المجلس الأعلى للقضاء للثلاثة أسماء المرشحة لشغل منصب النائب العام، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره الصادر بشأن اختيار المستشار محمد شوقى عياد نائبا عاما حتى عام 2027.

click here click here click here nawy nawy nawy