الزمان
استمراراً لنجاح منظومة حماية المجاري المائية وزارة الري تحبط محاولة لالقاء صرف صحي بالنيل أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل خلافه مع محمد حماقي بسبب ألبوم ”سمعوني” عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب ”لولا البنات” بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام نجلها في منوف الزراعة: تصدر 16 توصية فنية للمربين ومنتجي لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من موجات الحرارة مؤتمر المصريين في الخارج يناقش 5 ملفات رئيسية لدعم الاستثمار والتعليم والخدمات الرقمية وزير التعليم يستقبل أوائل الثانوية العامة 2026 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الرعاية الصحية تعتمد استلام 67 منشأة طبية بالمنيا وتعلن تجاوز الإنفاق على الخدمات 26 مليار جنيه هيئة بحرية بريطانية ترصد واقعة قرب سواحل عُمان وتحذر السفن من التطورات الأمنية تقارير: طرابزون سبور يقترب من ضم محمد صلاح بعد تعثر مفاوضاته مع بشكتاش مصر في قلب جهود تهدئة غزة.. القاهرة تواصل دورها المحوري لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المرحلة المقبلة تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة خاصة لأمير عيد بعد سماعه ألبومه الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy