الزمان
حقيقة فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى منشورات مضللة وغير صحيحة رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي اثري من سويسرا وزير الخارجية يبحث مع وزير النقل مشروعات التنمية في قطاع النقل نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع السعودية مرصد الأزهر يحذر: الإرهاب ينتقل من السلاح إلى التجنيد الرقمي والذكاء الاصطناعي الأزهر يدين محاولة استهداف مكة المكرمة: المساس بحرمة البلد الحرام استعداء لمشاعر المسلمين في العالم أجمع مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين متحدث بلدية غزة: 16 شهيدا وأكثر من 80 مفقودا بانهيار مبنى النازحين السعودية: مسيرة الحوثيين نحو مكة تنتهك المقدسات وتستفز مشاعر المسلمين لافروف: إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون الحرب مختلفة وقصيرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy