الزمان
ضبط عنصر جنائى خطر تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف الزراعة تواصل رعاية تناسليات الماشية رئيس الوزراء: نخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة للمواطنين غير القادرين عبر قنوات مختلفة محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق بزصف الطرق المتهالكة محافظ القليوبية يعلن عن توريد 41366 طن قمح ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لإدارته مصنع ”غير مرخص” لتصنيع المياه الغازية مُستخدماً علامات تجارية مقلدة مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل حول غش البنزين خلال الجلسة العامة للبرلمان.. والحكومة ترد قوانين العلاوة وزيادات الأجور ورفع الحد الأدنى تصل النواب ..ورئيس البرلمان يُحيلها للجان النوعية الزراعة تبحث فرص الاستثمار في الدول الأفريقية أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك الهند: لا أنباء عن انتهاك لوقف إطلاق النار في وادي كشمير الليلة الماضية وزير الري يتابع موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة المعالجة فى الدلتا الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص

جدد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الاثنين ،دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy