الزمان
السيسي يؤكد لملك البحرين دعم مصر لأمن الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية لاريجاني يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: تعرضنا لخداع أمريكي إسرائيلي ولا نسعى للهيمنة السكة الحديد تنظم ندوة توعية لطلبة مدارس المحلة الكبرى لتعزيز أخلاقيات التعامل مع المرافق العامة لافروف: على أطراف الصراع في الشرق الأوسط الجلوس إلى طاولة المفاوضات السودان.. حريق يدمر 130 مأوى بمخيم للنازحين في شمال دارفور جنوب أفريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لقطع علاقاتها مع إيران القيادة المركزية الأمريكية تدعي تدمير أكثر من 100 سفينة حربية إيرانية إسرائيل تحذر أهالي 3 قرى جنوبي لبنان من استقبال نازحين أول اتصال منذ عام.. وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا يبحثان الوضع بلبنان وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها مباحثات مصرية أردنية في عمّان: رفض الاعتداءات الإيرانية وتحذير من تهميش ملف غزة وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الخطة الاستثمارية لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

التعطيل أكثر من عام ينهى التطبيق”..مجلس النواب يقر تعديلات هيئة الشرطة بشأن الأحكام القضائية نهائيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy