الزمان
بضوء أخضر من الفيفا.. تأثير متزايد لصناع المحتوى في المونديال محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ضبط 21 كيسا لمادة يشتبه في استخدامها لغش عصير القصب بالقليوبية منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا غدًا نقيب المهن التمثيلية عن إصابة الفنان محمد مرزبان في حادث سير: التقارير الطبية تؤكد وجود نزيف برلمانية لبنانية: إيران تستعمل بلادنا ساحة لجني مكاسب خلال المفاوضات مع واشنطن ذا أتلتيك: هل يحقق صلاح ومصر الفوز الأول في تاريخ كأس العالم؟ منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية شعبة الخضروات: ارتفاع سعر الليمون مؤقت.. والفترة المقبلة تشهد انخفاضا تدريجيا في الأسعار وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ممنوعة بالاتحاد الأوروبي لأنها تسبب التسمم الجيني مساعد وزير التموين يوضح أسباب حذف بطاقات من منظومة الدعم وكيفية التظلم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة إهانة الموظف العام وإزعاج السلطات

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة خلال الاجتماع اليوم الأثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وشهد الاجتماع، تحفظ عدد من الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات، معتبرين أن الألفاظ الواردة في تعديل القانون مطاطة مثل القول أو الإشارة.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة 133 من قانون العقوبات، والتي تنص على: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وجاء في تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات النص على: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في التعديلات أيضا المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

كما جاء في تعديل المادة 137 النص على: إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررا لتنص على: يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

click here click here click here nawy nawy nawy