الزمان
وزير التعليم: دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة 9 سبتمبر 2025.. سعر الدولار يتراجع إلى هذا السعر لأول مرة منذ يوليو 2024 عمرو أديب عن استهداف إسرائيل قادة حماس: قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الصورة مرعبة قاتلة بحق جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy