الزمان
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو البيت الأبيض: زيارة ترامب للشرق الأوسط هدفها تأكيد رؤيته لتحقيق السلام والرخاء أحمد داود أفضل ممثل عن الهوى سلطان من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مصدر أمني يكشف عن صحة اقتحام الشرطة لقطعة أرض والتعدي علي مالكها بالمرج الرئيس السيسي: نؤكد اعتزازنا بالعلاقات مع روسيا المتوجة بالشراكة الشاملة رئيس الوزراء يزور غدا منطقتي شرق وغرب بورسعيد لافتتاح وتفقد مشروعات ترحيب كبير بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني جين بينج في موسكو فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 في مناطق متفرقة بغزة بينهم أطفال ونساء حزب الجيل يطلق جلسة حوارية حول قانون الإيجار القديم بحوث الصحراء ينظم دورات تدريبية للتجمعات البدوية بسيناء ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بمحافظتى ”الإسماعيلية – جنوب سيناء ” الخارجية تستمر في متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy