الزمان
فتح باب التقدم لبرنامج التدريب والتأهيل للشباب في ايطاليا وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري ودعم الاستثمارات رئيس الوزراء: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري والتخطيطي بالإنابة عن رئيس الوزراء.. وزير التموين يفتتح المعرض الرئيسي “أهلاً مدارس” بالعمرانية الشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يستكملان الجولة الوطنية لمبادرة ”شباب من أجل الاستدامة” بالإسكندرية وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية التعاون في التطوير التكنولوجي لمجال البحث عن البترول والغاز وزير الخارجية يلتقي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة التعليم العالي: بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وزير الاستثمار يستعرض مع وفد مجموعة البنك الدولى برامج ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية لتأهيل شباب على احتياجات سوق العمل.. وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة ” ابدأ إديو ”لإدارة 5 مراكز تدريب مهني نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات الرعاية الصحية: منح الاعتماد الكامل للمنشئات الصحية يرسخ ثقافة الجودة داخل المنظومة الصحية الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

فن

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب


قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، والتي تطلب فيها تعويضًا مدنيًّا مؤقتًا 100 ألف جنيه.


وتتلخص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول إن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بموالاة التحقيق في شأن تلك الواقعة، على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا:: "إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الص

click here click here click here nawy nawy nawy