الزمان
أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy