الزمان
“المجلس الأعلى للثقافة” يحتفي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف جامعة أسوان تشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع quot;أسوان اليوم للإعلام والتنميةquot; الرئيس السيسي يوجه بإعفاء فئات من العمالة غير المنتظمة من رسوم الشهادات والتراخيص الرئيس السيسي: سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. عيار 21 بكام قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم.. تحديث منتصف التعاملات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 لشعبة الأدبي والعلمي نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقي الرئيس البوروندي كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026 pdf.. رابط التحميل وطريقة رفع الملفات بعد انتهاء أزمتها مع «الموسيقيين».. موعد حفل هيفاء وهبي في مصر رئيس quot;البحوث الزراعيةquot; يفتتح موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية بمحطة الفرافرة ويُدشن وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة فولكس فاجن خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy