الزمان
وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإنهاء حرب غزة وفق مقترح ترامب تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو .. هجوم ناري بقيادة صلاح ومرموش شروط الحصول على منح البنك المركزي الدراسية للالتحاق بالجامعات الأهلية الخارجية الفلسطينية : أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء موعد صرف راتب شهر سبتمبر للعاملين بالحكومة .. وهل يتم تبكير الصرف قبل الدراسة؟ 21 ألف شكوي للحكومة من مواطنين خلال شهر أغسطس بكل القطاعات محمد صلاح يظهر بطقم تسعيناتي لنادي ليفربول الانجليزي ويتصدر حملة الدعاية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

انطلاق اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور نقيب المحامين


بدء منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى .

وبانتهاء اجتماع أمس الأحد ، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

وقد شهد إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أيضا على الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون
وشهدت اللجنة مطالبة النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيامه بندب محامٍ غيره، لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة على المتخلف عن الحضور وذلك حمايةً لحق المتهم في الدفاع

click here click here click here nawy nawy nawy