الزمان
محافظ مطروح يتفقد مستشفى مارينا المركزي ويؤكد جاهزيتها لخدمة المصطافين خلال الصيف رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف دينا فؤاد في زيارة انسانية لمؤسسة بهية وتدعم محاربات سرطان الثدي رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة كلوب يثير الجدل بعد تصريحاته عن منتخب ألمانيا في المونديال ترامب منتقدا إسرائيل: كان من المفترض ألا يقع هجوم بيروت.. وعليها ألا تشن أية هجمات أخرى حسام حسن: تدريب منتخب مصر كان حلمي منذ الطفولة الحرس الثوري الإيراني: جرائم إسرائيل في ضاحية بيروت لن تبقى دون رد اعتماد نتائج الشهادات الأزهرية للدور الأول.. 83.07% للابتدائية و71.64% للإعدادية و96.2% للبرنامج التأهيلي حسام حسن يحذر لاعبي المنتخب قبل مواجهة بلجيكا في المونديال وكالة فارس: إيران كانت تنقل رسالة لأمريكا قبل هجمات إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بـ196 مليار جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy