الزمان
مصر وقطر ترحبان بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر مصر تنسق لوقف نار مؤقت غدا في غزة يتم خلاله إطلاق سراح الجندي الأمريكي الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن تمهيدا لقصفها زراعة النواب تناقش موازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد.. وتعد تقريرا بالتوصيات النائب عمرو فهمي: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل يراعى حقوق الطرفين صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون النائب شحاته أبو زيد بشأن سلامة الغذاء ملاك الإيجار القديم أمام لجنة إسكان النواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود إسكان النواب تواصل حواراتها حول تعديل قانون الإيجار القديم.. مطالبات بتقليص فترات التحرير وزيادة الإيجارات محافظ الغربية يتابع أعمال رصف كورنيش المحلة الرئيس الإسرائيلي: إقامة علاقات مع ألمانيا يمنحني الأمل في تحقيق السلام مع الفلسطينيين رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: أنتجنا فيلما عن رحلة عادل إمام لإيماننا بأنه واجب وطنى.. وعرضه على جزئين محافظ كفرالشيخ يُسلّم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy