الزمان
إيهاب حسنين: دورة الألعاب العربية البارالمبية حدث تاريخي.. ومصر قلب الأخوة العربية وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الأعلى للإعلام يمنع ظهور زوجة حسام حسن ويخاطب اتحاد الكرة وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة بقرار من الرقابة المالية: خلال شهرين.. استخدام رمز (OTP) في منظومة التحقق من هوية عملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وزير الصحة يبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية 7.4 مليارات دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية في 2025 مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024 وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يبحثان مستجدات الأوضاع الاقليمية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان لبحث تطورات الأزمة السودانية أسعار الفضة اليوم الاثنين 14-9-2026 في مصر.. عيار 999 يفقد نصف قيمته أسعار الأسماك اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy