الزمان
بعد طرح quot;سلموليquot;.. أول تعليق من لطيفة ومفاجأة بخصوص تعاونها مع زياد الرحباني محافظ الغربية يسلم 56 فرصة تشغيل في عيد العمال دعمًا للشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة العبور تستعد لتشغيل أول مركز متكامل للسيطرة والتحكم في الأزمات بالمدن الجديدة انطلاق مهرجان “البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة” بالقاهرة مايو المقبل طلاب معهد الفراعنة العالي في ضيافة البورصة المصرية لتعزيز الوعي المالي والعملي بحوث الصحة الحيوانية: يستعرض قدراته البحثية والتدريبية في ملتقى توظيف جامعة الملك سلمان الدولية جمعية الرواد تنظم احتفالية ثقافية فنية احتفالاً بعيد أسيوط القومى نهال طايل تفتح النار على على أمير عيد وتلقنه درساً قاسياً على الهواء بلمسات عالمية وحضور استثنائي.. مهرجان quot;Glory Nightsquot; يختتم فعالياته بنجاح باهر في كنكوك - المكس رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025-2030) أسعار الفضة في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. اعرف عيار 999 بكام أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy