الزمان
الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان فتح السوق الأوزبكي للعنب والرمان المصري «أون لاين وشبابيك».. انتظام خدمات حجز تذاكر السفر على جميع القطارات رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث التعاون مع CIHEAM الشهابي: نرفض التعامل مع صندوق النقد ونراه أداة أمريكية صهيونية تستهدف القرار الوطني بوابة مصر الرئيسية.. خدمات متميزة في مطار القاهرة لتقديم أفضل التيسيرات للركاب إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ترامب: سنفرض 35% رسومًا جمركية على كندا الشهر المقبل حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك انتظام العمل بجميع الخدمات المالية والإلكترونية في البنك الأهلي الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر وجنوب السودان بذكرى الاستقلال والرأس الأخضر بالعيد القومي ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات انطلاق المرحلة الثانية من التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«التسول والتحرش».. النواب يقر حالات وقف دعم تكافل وكرامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (34) أصلها المادة (33)

يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب

click here click here click here nawy nawy nawy