الزمان
وزير الخارجية يستقبل المديرة العامة للقوة متعددة الجنسيات في سيناء وزير الخارجية يلتقي الدفعة ٥٨ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية موسكو تتهم الناتو بالاستعداد للحرب بزيادة الإنفاق العسكري وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية» التضامن الاجتماعي : 598 أم تقدمت لمسابقة الأم المثالية لعام 2026 المشاط: تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم صغار المزارعين تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 29 يناير 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

انطلاق الجلسة العامه للبرلمان لإستكمال مناقشة قانون الإجراءا الجنائية



إنطلاق الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.



ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.


وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.

فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.


وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy