الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس النواب يطالب بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.

جاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.

وأكد رئيس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع التدرج حتى للنائب العام.

ووافق مجلس النواب على المادة (٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجري في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.

ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٦٣) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة للتحقيق قضية بأكملها.

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

click here click here click here nawy nawy nawy