الزمان
هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”XD” الصينية سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة وقطاع الكهرباء توافد المحامين لحضور الجمعية العمومية لبحث زيادة المعاشات ونظر الميزانية حيلة جديدة يستخدمها النصابين في تطبيق ”انستا باي” برسالة نصية مدير صندوق مكافحة الإدمان يعلن بدء تشغيل الفرع الجديد للخط الساخن للصندوق بمحافظة السويس لتعظيم العائد ونشر الميكنة.. ”الزراعة” توزع أكثر من 400 ”فراطة ذرة” مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر ضوابط التحفظ على الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم ضوابط التحفظ على الأموال.

وتنص المادة (١٤٣) على أن " في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يُقضي به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام".

ورفض مجلس النواب اقتراح وزير العدل، المستشار عدنان فنجري امتداد القرار المؤقت من النائب العام إلى الزوج والزوجة والابناء القصر، وبرر الوزير التعديل المقترح لإصدار أمر مؤقت في شان ذويه وأولاده القصر لعدم تحويل الأموال أو نقلها أو التلاعب بها، وقال "في الآونة الأخيرة مع التقدم التكنولوجي يمكن أن يحدث في ثانية ومع انتظار حكم المحكمة قد يفوت الأوان ويصعب تحقيق الهدف من المادة".

وطالب الوزير بإضافة عبارة أو زوجه أو اولاده القصر بعد كلمة المتهم في السطر الأول من الفقرة الثانية، وقال "يوضع في الحسبان أن هذه الأحكام وضعت في الاصل لمكافحة جرائم الفساد".

وعقب النائب أحمد الشرقاوي "هذه المادة تحديدًا قتلت بحثًا داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة حقوق الإنسان وكانت من المواد البارزة التي تعتبر تطور تشريعي حقيقي استجابة لضرورات العصر اللي احنا فيه"، مضيفًا "أولًا الأصل أن التحفظ على الأموال والمنع من السفر بحكم من المحكمة والمشرع لما ذهب لهذا المنحى لأهمية وخطورة القرار بالمنع من التصرف والسفر يعد بمثابة توقف كامل للحياة بالنسبة للمتهم الذي لم يُقض بإدانته فأسبغ المشرع هذه الحماية للمتهم بأن يصدر الحكم من المتهم وضع استثناء أن يكون النائب العام فقط وليس عضو النيابة يصدر أمر مؤقت بمنع السفر أو التصرف".

واعتبر الشرقاوي أن "فكرة إضافة الزوج أو الزوجة في المنع من السفر أو التصرف في الأموال يتعارض كليًا مع الذمة المالية المنفصلة للزوج أو الزوجة، وخصوصا ان في هذه المرحلة السيدات الزوجات أصبحن ليس كلهن من ربات البيوت ولهن ذمة حقيقة مستقلة في أغلب الأحوال هذا الكلام كان مقبولًا سنة 50 لما كانت المراة المصرية ذمتها المالية مرتبطة بالزوج ويعمل عدد قليل من السيدات.

click here click here click here nawy nawy nawy