الزمان
الأعلى للإعلام يمنع ظهور زوجة حسام حسن ويخاطب اتحاد الكرة وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة بقرار من الرقابة المالية: خلال شهرين.. استخدام رمز (OTP) في منظومة التحقق من هوية عملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات 7.4 مليارات دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية في 2025 مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024 وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يبحثان مستجدات الأوضاع الاقليمية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان لبحث تطورات الأزمة السودانية أسعار الفضة اليوم الاثنين 14-9-2026 في مصر.. عيار 999 يفقد نصف قيمته أسعار الأسماك اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 محافظة الإسكندرية :تعلن عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy