الزمان
رئيس مدينة منوف يضبط إهدار مياه الشرب بمحطة وقود ويتخذ إجراءات قانونية فورية رئيس أكاديمية الشرطة يعلن أعداد المتقدمين لكلية الشرطة: أكثر من 48 ألف طالب وطالبة وزارة العمل تستخرج 5326 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيهات لمزاولة المهنة تموين الغربية تتحفظ علي 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر امتحانات التقييمات لتلاميذ الصفوف الأول والثاني الابتدائي مستمر خلال ديسمبر الجاري مطالب بتخصيص 2026 عام للزراعة والأمن الغذائي 482 جنيه قيمة عملية جراحية لمسن بمستشفي السلام في بورسعيد ضمن التأمين الصحي الشامل بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتنفيذ 10 مشروعات المانيا تحبط مخطط إرهابي استهدف حفلات عيد الميلاد منهم مصري و3 مغاربة طلاب صيدلة مصريون يحققون حضورًا دوليًا من خلال مشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي SEP أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 اليوم إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة.. إخطار المقبولين هاتفيًا ورسائل نصية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy