الزمان
اليوم .. بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة 29.4 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2025 /2026 وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب موعد عرض مسلسل الفرنساوي الحلقة 3 و4 والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدورى الممتاز.. والقنوات الناقلة مقارنة رقمية قبل القمة.. الزمالك يتفوق دفاعيًا والأهلي يراهن على نجومه هجوميًا إحياء البلاغة العربية.. كتاب جديد يعيد صياغة فنون البيان ويواكب عصر العولمة بحوث الصحراء: ينفذ 7 حقول إرشادية بالوادي الجديد لدعم الزراعة الصحراوية بعد طرح quot;سلموليquot;.. أول تعليق من لطيفة ومفاجأة بخصوص تعاونها مع زياد الرحباني محافظ الغربية يسلم 56 فرصة تشغيل في عيد العمال دعمًا للشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة العبور تستعد لتشغيل أول مركز متكامل للسيطرة والتحكم في الأزمات بالمدن الجديدة انطلاق مهرجان “البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة” بالقاهرة مايو المقبل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي باختصاص القضاء العادي بنظر الجرائم التي كانت مشمولة بأوامر عسكرية تم إلغاؤها، وببطلان نظر تلك الجرائم أمام محاكم الطوارئ.

صدر هذا الحكم في دعوى تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ" لنظر إحدى القضايا، التي تتعلق بجريمة تم إخراجها من قائمة الجرائم المحالة إلى قضاء الطوارئ.

وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا برقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص هذا الأمر الصادر عام 2004 في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ولأن الجرائم محل القضية من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فتصبح جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى وليس قضاء الطوارئ

click here click here click here nawy nawy nawy