الزمان
هبة السويدي تحذر من أعمدة الإنارة.. طفل يصاب بحروق بالغة بعد صعق كهربائي «فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا».. باحث يشكر شقيقه الأكبر خلال مناقشة الماجستير سرقة خلاط مياه من داخل مسجد في مصر الجديدة.. فيديو يرصد الواقعة «حققت التارجت يا صاحبي».. رسالة لـ عمرو عمارة بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية شريحة الهاتف حسام حسن يحسم حارس منتخب مصر أمام أنجولا.. مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مؤتمر العمل العربي بالقاهرة يناقش مستقبل الوظائف.. الذكاء الاصطناعي والبطالة على رأس الملفات وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر.. وتصل إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر التعليم تحسم الجدل بشأن منع طالب من الدراسة بسبب مظهره.. تفاصيل جديدة نقيب الفلاحين يحذر من الطماطم بـ10 جنيهات.. اعرف السبب قبل الشراء سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة.. صور وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي باختصاص القضاء العادي بنظر الجرائم التي كانت مشمولة بأوامر عسكرية تم إلغاؤها، وببطلان نظر تلك الجرائم أمام محاكم الطوارئ.

صدر هذا الحكم في دعوى تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ" لنظر إحدى القضايا، التي تتعلق بجريمة تم إخراجها من قائمة الجرائم المحالة إلى قضاء الطوارئ.

وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا برقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص هذا الأمر الصادر عام 2004 في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ولأن الجرائم محل القضية من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فتصبح جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى وليس قضاء الطوارئ

click here click here click here nawy nawy nawy