الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يقر تعديلاً على قانون الإجراءات الجنائية لتحديد أعمال المنفعة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم. التعديل يتعلق بتنفيذ أعمال المنفعة العامة، حيث طالبت النائبة بإضافة فقرة جديدة لتحديد أنواع هذه الأعمال بشكل واضح ومسبق، بدلاً من ترك الأمر دون تحديد.

وكان نص المادة 470 قبل التعديل ينص على أن تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة يتم بأمر من النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وقد بررت النائبة فاطمة سليم تعديلها بأن الهدف هو عدم ترك الأمر دون تحديد أو بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، مشيرة إلى أن هذا النهج كان متبعًا في القانون القائم في المادة 521 بشأن الإلزام بعمل بدوي أو صناعي.

من جهته، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إلى أنه سبق أن طالب في بداية مناقشات مشروع القانون بتضمين حق لوزير العدل في إصدار القرارات المنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وأوضح أنه يرى الإبقاء على المادة كما هي مع إضافة ما طالب به سابقًا، بحيث يتولى وزير العدل هذا الأمر بشكل عام في القانون.

ورد رئيس مجلس النواب بأن النيابة العامة هي المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، واقترح إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها في وقت آخر.

لكن النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أعلن موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، مؤكدًا أن نص المادة واضح والتعديل يتفق مع فلسفة القانون، وأنه لا داعي للإرجاء. وبعد ذلك، أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح.

وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالتالي:

"يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية."

click here click here click here nawy nawy nawy