الزمان
وزير الخارجية يستقبل المديرة العامة للقوة متعددة الجنسيات في سيناء وزير الخارجية يلتقي الدفعة ٥٨ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية موسكو تتهم الناتو بالاستعداد للحرب بزيادة الإنفاق العسكري وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية» التضامن الاجتماعي : 598 أم تقدمت لمسابقة الأم المثالية لعام 2026 المشاط: تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم صغار المزارعين تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 29 يناير 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

قرار وزاري بتشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة موظفي هيئة التعليم.. الضوابط والإجراءات

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا، بشأن «تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها».

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي، عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي، الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم، الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025 والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دوري، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy