الزمان
النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء ”القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون الفني وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون وبدائل تعظيم الاستثمار في عدد من القطاعات الصحة: فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة واستعراض ما تم من جهود لاحتواء حريق السفينتين التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026 وخطوات التسجيل الإلكتروني بالتفصيل رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.

واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

click here click here click here nawy nawy nawy