الزمان
بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية قناة السويس عن جنوح السفينة FENER: خارج نطاق المجرى الملاحي.. ولم نتلقَ طلبًا من مالكها للتدخل خروج الفنان سامح الصريطى من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية الإفتاء توضح صيام الأيام البيض وموعد ليلة النصف من شهر شعبان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط فور ظهورها.. بالاسم ورقم الجلوس صدمة في الأهلي.. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا محمود التميمي : نجيب محفوظ «فيلسوف ضل طريقه في الأدب وكاتب ضل طريقه في الفلسفة» الزمالك يحسم مصير أحمد الجفالي.. تفاصيل رواية «الرجل الذي تبخّر».. أحدث أعمال شريف حمدالله في معرض الكتاب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مستثمرين أتراك في صناعة الملابس فرص التعاون المشاط تشهد افتتاح أكبر مركز للفرز الآلي بالشرق الأوسط لشركة ”بوسطة” الناشئة باستثمارات 5 ملايين دولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.

واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

click here click here click here nawy nawy nawy