الزمان
وفاء حامد تُبهر المتابعين بتوقعاتها الدقيقة لعام 2025.. من حريق سنترال رمسيس إلى زلازل وتسونامي وحرب إيران حكومة تكذب ويجب إقالتها.. البرلمان يناقش بيانا عاجلا حول حريق سنترال رمسيس الصحة: إصابة 27 شخصا ومصرع 4 آخرين بسبب حريق سنترال رمسيس وزير الري يبحث آلية عمل واستراتيجية ”مرفق المياه الإفريقي” وخطة العمل المستقبلية «أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة عاجل.. وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس نابولي يعرض 43 مليون جنيها إسترلينيا لضم نجم ليفربول حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات: تأثر بعض الخدمات نتيجة فصل الكهرباء عن المبنى محافظ القليوبية إنشاء خريطة لخدمة المواطنين والمستثمرين رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.

واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

click here click here click here nawy nawy nawy