الزمان
سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مارس في البنوك.. تعرف على آخر تحديث مقابل الجنيه تحرك أوروبي غير مسبوق في الشرق الأوسط.. تسريبات تكشف خطة لوجود عسكري دائم في الخليج سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16 مارس 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي بجميع البنوك طقس الإثنين في مصر.. شبورة كثيفة صباحًا وطقس مائل للدفء نهارًا والأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بعد الزيادة أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. تحديث لحظي اعرف سعر عيار 21الآن أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 16-3-2026.. آخر تحديث بالبنوك في السادس والعشرين من رمضان.. مواعيد قطارات خط «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الإثنين طقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. بارد في الصباح دافئ نهاراً وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط لتأكيد التضامن مع عُمان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس يصدق علي قانون الإيجار القديم ونشرة بالجريدة الرسمية

ايجار قديم ارشيفية
ايجار قديم ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا):

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى

click here click here click here nawy nawy nawy