الزمان
سعر اليورو اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي إيطاليا تقر قوانين أكثر صرامة لمكافحة الشغب عقب عنف في ميلانو مجلس الشيوخ الفرنسي يبحث مشروع قانون لتحميل المخربين تكلفة الخسائر المادية التحالف باليمن يعلن تدمير 5 مسيّرات أطلقها الحوثيون على السعودية الأمم المتحدة: 950 ألف نازح بغزة يواجهون مخاطر الفيضانات خلال الشتاء صحة غزة تعلن نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات فاينانشال تايمز: ترامب أوقف هجوما إسرائيليا على إيران في 10 أكتوبر انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وزير الرياضة يتفقد المنشآت الملحقة باستاد القاهرة ويؤكد ضرورة وضع رؤية واضحة لتطويرها الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بعد إقرار قانون الإيجار القديم: الفئات المستحقة لوحدات بديلة من الدولة والتوزيع الجغرافي لها

يتساءل المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم والذي تم اقرارة بعد موافقة الرئيس ونشرة بالجريدة الرسمية، عن ضوابط توفير الوحدات البديلة من الدولة، ويجيب القانون علي هذا الامر من خلال المادة" 8" التي أوضحت أحقيت تخصيص وحدة سكنية بديلة للمستأجر حين تركه الشقة المستأجرة، في السطور التالية نتعرف على تفاصيل تلك المادة وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

click here click here click here nawy nawy nawy