الزمان
بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية قناة السويس عن جنوح السفينة FENER: خارج نطاق المجرى الملاحي.. ولم نتلقَ طلبًا من مالكها للتدخل خروج الفنان سامح الصريطى من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية الإفتاء توضح صيام الأيام البيض وموعد ليلة النصف من شهر شعبان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط فور ظهورها.. بالاسم ورقم الجلوس صدمة في الأهلي.. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا محمود التميمي : نجيب محفوظ «فيلسوف ضل طريقه في الأدب وكاتب ضل طريقه في الفلسفة» الزمالك يحسم مصير أحمد الجفالي.. تفاصيل رواية «الرجل الذي تبخّر».. أحدث أعمال شريف حمدالله في معرض الكتاب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مستثمرين أتراك في صناعة الملابس فرص التعاون المشاط تشهد افتتاح أكبر مركز للفرز الآلي بالشرق الأوسط لشركة ”بوسطة” الناشئة باستثمارات 5 ملايين دولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

5 عوامل تحدد قيمة الإيجار للوحدات السكنية بعد الغاء الإيجار القديم

دخل قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، والذي يتعلق بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطبقا لنص القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

click here click here click here nawy nawy nawy