الزمان
لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي العزازي يلتقي قيادات جامعة الدراسات الدولية ببكين لبحث مسارات التعاون الثقافي المشترك. الزراعة: لجنة مبيدات الآفات تصدر 2245 موافقة وشهادة وافراج جمركي خلال اغسطس العزازي من بكين: الاستثمار في الثقافة استثمار في الإنسان.. ومستقبل العلاقات العربية الصينية يُبنى بالمعرفة والإبداع والحوار ضربات رقابية على مخابز الغربية.. 24 محضرًا ببسيون ومركز المحلة الكبرى وضبط مخالفات في الأوزان وجودة الخبز «زيادة المعاش» تكشف خطة سرقة.. سيدتان تنتحلان صفة موظفتين والجار يساعدهما على الهروب في الغربية «شمس الصناعة».. مصر تستهدف تركيب الطاقة الشمسية فوق 7 آلاف مصنع بقدرة 1000 ميجاوات خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم مستقبله أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%.. هجمات الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي يثيران مخاوف الأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

استنادا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد مستأجر في الإسكندرية لامتلاكه وحدات سكنية أخرى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أمرًا بطرد مستأجر وتسليم العقار خاليًا من السكان إلى مالكته، مع بطلان عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 مايو 1986.

وقال المحامي عمرو حافظ، إنه أقام دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لتضرر موكلته "انتصار رجب" مالكة عقار بمنطقة أرض المفتي قسم ثان الرمل بالإسكندرية، من مستأجر يمتلك أكثر من 5 وحدات سكنية، بينما الوحدة محل النزاع مغلقة ولا تُستخدم.

وأضاف حافظ أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت ما يثبت امتلاك المستأجر لعقارين كاملين، بالإضافة إلى امتلاكه عقارًا بالمناصفة مع شقيقته، فضلًا عن إغلاق الوحدة محل النزاع لمدة تجاوزت سنة كاملة دون مبرر، على الرغم من صلاحيتها للسكن.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، أمرت المحكمة بطرد المعروض ضده من العين المبينة بالأوراق، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص.

وتنص المادة 7 من قانو الإيجار القديم بعد التعديل على مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy