الزمان
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بعد تعرضها لكسر.. المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر المستشار الألماني: مشاركة ألمانيا في درع نووي أوروبي ستكون استكمالا للردع النووي مع أمريكا الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري اليونيسف: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

استنادا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد مستأجر في الإسكندرية لامتلاكه وحدات سكنية أخرى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أمرًا بطرد مستأجر وتسليم العقار خاليًا من السكان إلى مالكته، مع بطلان عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 مايو 1986.

وقال المحامي عمرو حافظ، إنه أقام دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لتضرر موكلته "انتصار رجب" مالكة عقار بمنطقة أرض المفتي قسم ثان الرمل بالإسكندرية، من مستأجر يمتلك أكثر من 5 وحدات سكنية، بينما الوحدة محل النزاع مغلقة ولا تُستخدم.

وأضاف حافظ أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت ما يثبت امتلاك المستأجر لعقارين كاملين، بالإضافة إلى امتلاكه عقارًا بالمناصفة مع شقيقته، فضلًا عن إغلاق الوحدة محل النزاع لمدة تجاوزت سنة كاملة دون مبرر، على الرغم من صلاحيتها للسكن.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، أمرت المحكمة بطرد المعروض ضده من العين المبينة بالأوراق، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص.

وتنص المادة 7 من قانو الإيجار القديم بعد التعديل على مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy