الزمان
وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الأعلى للإعلام يمنع ظهور زوجة حسام حسن ويخاطب اتحاد الكرة وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة بقرار من الرقابة المالية: خلال شهرين.. استخدام رمز (OTP) في منظومة التحقق من هوية عملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات 7.4 مليارات دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية في 2025 مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024 وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يبحثان مستجدات الأوضاع الاقليمية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان لبحث تطورات الأزمة السودانية أسعار الفضة اليوم الاثنين 14-9-2026 في مصر.. عيار 999 يفقد نصف قيمته أسعار الأسماك اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

استنادا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد مستأجر في الإسكندرية لامتلاكه وحدات سكنية أخرى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أمرًا بطرد مستأجر وتسليم العقار خاليًا من السكان إلى مالكته، مع بطلان عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 مايو 1986.

وقال المحامي عمرو حافظ، إنه أقام دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لتضرر موكلته "انتصار رجب" مالكة عقار بمنطقة أرض المفتي قسم ثان الرمل بالإسكندرية، من مستأجر يمتلك أكثر من 5 وحدات سكنية، بينما الوحدة محل النزاع مغلقة ولا تُستخدم.

وأضاف حافظ أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت ما يثبت امتلاك المستأجر لعقارين كاملين، بالإضافة إلى امتلاكه عقارًا بالمناصفة مع شقيقته، فضلًا عن إغلاق الوحدة محل النزاع لمدة تجاوزت سنة كاملة دون مبرر، على الرغم من صلاحيتها للسكن.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، أمرت المحكمة بطرد المعروض ضده من العين المبينة بالأوراق، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص.

وتنص المادة 7 من قانو الإيجار القديم بعد التعديل على مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy