الزمان
في خضم الحرب.. ترامب يستضيف نزلات القفص بالبيت الأبيض قوافل الأزهر تجوب الغربية.. رسالة وعيٍ ترسخ قيم الانتماء وتحصّن العقول من الفكر المتطرف حملات مكبرة بأحياء الاسكندرية لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت التجارية وحماية صحة المواطنين بدعم من محافظ الإسكندرية.. ارتفاع عدد الوحدات الصحية المعتمدة إلى 9 وحدات مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بقيمة ١٩٦ مليار جنيه رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية وزير الاستثمار يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق وزيرا العمل والسياحة والآثار يطلقان مبادرة تعاون مع ”الاتحاد المصري للغرف السياحية” مدبولي: الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى ”500 500” نائب وزير الخارجية تستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية

تساؤل يبحث عن اجابتة الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول الشروط الواجب توافرها من أجل إجراء عملية "نقل أو ندب" من جهة الي اخري.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

click here click here click here nawy nawy nawy