الزمان
بعد طرح quot;سلموليquot;.. أول تعليق من لطيفة ومفاجأة بخصوص تعاونها مع زياد الرحباني محافظ الغربية يسلم 56 فرصة تشغيل في عيد العمال دعمًا للشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة العبور تستعد لتشغيل أول مركز متكامل للسيطرة والتحكم في الأزمات بالمدن الجديدة انطلاق مهرجان “البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة” بالقاهرة مايو المقبل طلاب معهد الفراعنة العالي في ضيافة البورصة المصرية لتعزيز الوعي المالي والعملي بحوث الصحة الحيوانية: يستعرض قدراته البحثية والتدريبية في ملتقى توظيف جامعة الملك سلمان الدولية جمعية الرواد تنظم احتفالية ثقافية فنية احتفالاً بعيد أسيوط القومى نهال طايل تفتح النار على على أمير عيد وتلقنه درساً قاسياً على الهواء بلمسات عالمية وحضور استثنائي.. مهرجان quot;Glory Nightsquot; يختتم فعالياته بنجاح باهر في كنكوك - المكس رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025-2030) أسعار الفضة في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. اعرف عيار 999 بكام أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية

تساؤل يبحث عن اجابتة الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول الشروط الواجب توافرها من أجل إجراء عملية "نقل أو ندب" من جهة الي اخري.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

click here click here click here nawy nawy nawy