الزمان
ضبط 73 متهما بحوزتهم 43 كيلو جراما من المواد المخدرة بالقليوبية بتكليف من وزير الزراعة.. رئيس ”الإصلاح الزراعي” يتفقد جمعيات الغربية لمتابعة صرف الأسمدة ضربات تموينية متواصلة في الغربية.. ضبط أكثر من 5.6 طن سلع غذائية وأعلاف ودقيق وسكر ومئات المخالفات تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح.. نائب المحافظ يؤكد لقيادات الصف الثاني الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة الفنانة التشكيلية منى عمر تطلق معرضها quot;ما بعد الأبيض والأسودquot; لاستكشاف المشاعر الإنسانية بين الذاكرة والزمن لوحة حية ترسمها مراكب الصيد بحثا عن الرزق علي شواطئ الاسكندرية جولة مشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي وزير الري: يشارك في الجلسة التشاورية الوزارية للإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض 2027 محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية ودعم الخطط الدعوية والتنموية وزارة الصحة: رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

4 شروط للتعيين في مجلس الشيوخ .. تعرف عليها

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضوا)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.

وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ونظمت المادة 30 خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

click here click here click here nawy nawy nawy