الزمان
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بعد تعرضها لكسر.. المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر المستشار الألماني: مشاركة ألمانيا في درع نووي أوروبي ستكون استكمالا للردع النووي مع أمريكا الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري اليونيسف: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الخدمة المدنية تحدد ضوابط جديدة لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري.. تعرف عليها

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مع تنظيم دقيق للحركة الوظيفية داخل الجهات الحكومية.

وبحسب القانون، فإنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بندب الموظف مؤقتًا للقيام بمهام وظيفة أخرى، شريطة أن تكون من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة، سواء داخل الوحدة نفسها أو في وحدة أخرى، طالما أن حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

كما لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته الأصلية إلا بناءً على طلبه الشخصي، في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم إجبار الموظفين على الندب الخارجي دون رغبتهم.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بفترة الندب، والتي لا يجب أن تتجاوز أربع سنوات. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله بشكل نهائي، بشرط موافقته وتوافر حاجة العمل.

وفي استثناء خاص، أجاز القانون ندب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولكن بعد موافقة الموظف، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة المنتدِبة الأجر الكامل أو جزءًا منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما بخصوص النقل الدائم، فقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يؤثر النقل على ترتيبه في الترقية، أو إذا كان بناءً على طلبه.

كما أكد القانون أن نقل شاغلي الوظائف القيادية لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وألا يتم نقل أي موظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، بما يضمن الحفاظ على المراكز الوظيفية والمالية للعاملين.

هذه الضوابط جاءت ضمن توجه الدولة لتنظيم آليات العمل الإداري وضمان الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل واستقرار الموظفين في مواقعهم.

click here click here click here nawy nawy nawy