الزمان
عمرو يوسف: حمادة وأحمد إسماعيل أكثر من إخوتي.. وتركي آل الشيخ يعلق: «أولاد إسماعيل دول خطر» نائب رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لبحث تعزيز التعاون المشترك موسم دراما رمضان 2027.. انطلاق تصوير مسلسل مصطفى شعبان ونيللي كريم منتصف نوفمبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS) لحسم مصير السوبر المصري.. اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة أبرزهم عاشور وهاني وياسر إبراهيم.. الأهلي يفقد جهود فرقة كاملة أمام مودرن سبورت وزير الري: يلتقي وزير الطاقة والهيدروليكا بجمهورية الكونغو لبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية د. سويلم يلتقي مدير قطاع المياه بالبنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودعم مشروعات إدارة وتنمية الموارد المائية محافظ الغربية يشيد بمشاركة وحدة «أيادي مصر» في مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة البيانات والدبلوماسية والجيل القادم: عنوان اليوم الرابع من أسبوع القاهرة التاسع للمياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. الدكتور سويلم يكرّم (٧٦) من قيادات وكوادر الوزارة المتميزين والمحالين للمعاش
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

فرض غرامة علي اولياء الامور في حالة غياب الطفل دون عذر مقبول .. وهذه قيمة الغرامة

عاقب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أولياء الأمور حال تخلف أطفالهم عن حضور المدرسة أو انقطاع الطالب عن الحضور دون عذر مقبول، حيث نص القانون على غرامة قدرها 10 جنيهات حال تخلف طفلك عن المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.

وحددت المادة التاسعة عشر من قانون التعليم، أنه في حالة عدم حضور الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره.

وفي حالة امتناع ولي الأمر عن تسلم الخطاب يتم تسليمه إلى القسم أو المركز أو العمدة، لتسليمه إلى ولي الأمر، وفي حالة عدم حضوره إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب، أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

ونصت المادة 21 على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

click here click here click here nawy nawy nawy