الزمان
وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب طفرة غير مسبوقة تتوج بافتتاح مستشفي العظام وقسم الأنف والاذن والحنجرة بجامعة أسوان السيسي يؤكد دعم مصر لبنك التنمية الأفريقي وتعزيز التعاون لدعم مشروعات القارة مواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد والإسكندرية.. قائمة كاملة للقطارات المكيفة والروسية التعليم: نظام البكالوريا المصرية مستمر دون تغيير.. و95% من طلاب أولى ثانوي اختاروه وزير البترول: تسريع الاستكشاف وزيادة الإنتاج أولوية قصوى في حقول الصحراء الغربية رضوى شلبي تطرح أغنية درامية قوية بعنوان “ماتستهونش” على جميع المنصات ويوتيوب. مصرع شاب وإصابة فتاة أسفل قطار في المنوفية أثناء عبور مزلقان بركة السبع تحذيرات إسرائيلية: تدهور استراتيجي خطير قد يهدد مستقبل الدولة وفق لواء احتياط عاشت بلاديquot;.. أغنية تكشف بطولات الإمارات quot;بصمة إنجاز لا تعرف الضجيج تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات مكثفة تمتد شمال الليطاني وتستهدف بلدات جديدة الدولار يستقر عند 53.67 جنيه اليوم الأحد في البنوك بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

موعد انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بالمرحلة الثانية وضوابط الدعاية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر لبدء الدعاية الانتخابية لـ المرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب على أن يكون الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

click here click here click here nawy nawy nawy