الزمان
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 500 شخص منذ وقف إطلاق النار بغزة على يد قوات الاحتلال بمشاركة مرموش.. السيتي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مدحت شلبي يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع الأنجولي كامويش الكوكي: الشباب لم يخيبوا ظني أمام سيراميكا وأثبتوا جاهزيتهم النائب محمد فؤاد عن أول استجواب قدمه حول أزمة الغاز: البيانات غير صحيحة ونشهد تراجعا في الإنتاج النقل: تفعيل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف اعتبارا من الغد طارق يحيى: مصلحة الزمالك أهم من استمرار جون إدوارد أمريكا: إيقاف عنصرين فيدراليين عن العمل على خلفية قتل أليكس بريتي بالرصاص رئيس القطاع الديني: كلام الله تحدّى أرباب الفصاحة والبلاغة النائب محمد فؤاد: الاستجواب الموجه لوزير البترول غير تقليدي.. والبيانات الرسمية تخالف الواقع شوقي غريب يرد على ميدو: إنجازات حسن شحاتة وجيل الذهب خط أحمر رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى تبني نهج ناضح مع الصين قبل اجتماعه بالرئيس شي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

موعد انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بالمرحلة الثانية وضوابط الدعاية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر لبدء الدعاية الانتخابية لـ المرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب على أن يكون الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

click here click here click here nawy nawy nawy