الزمان
رسميا.. ريال مدريد يضم نجم ليفانتي قطر ترحب بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية كامل الوزير: عمليات الإطفاء بميناء دمياط استمرت 12 ساعة.. والآن يعمل بكامل طاقته الجزائر وإيطاليا تشددان على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية عصام عبد الفتاح: الأفضل سيدير مباريات الدوري.. والانضباط لا تهاون فيه وزير البترول: إمدادات الغاز لجميع قطاعات الدولة لم تتأثر بحادث ميناء دمياط اتحاد «كونكاكاف» يرفض مقترح «فيفا» لبيع كأس العالم وزير الكهرباء: الموارد المتاحة من سولار ومازوت وغاز كافية لتلبية الاحتياجات المطلوبة للدولة تحفة نجيب محفوظ تعود للحياة.. أولاد حارتنا في مشروع درامي جديد بإنتاج عمرو سعد وإخراج محمد ياسين وزير الخارجية الإيراني يعلق على استهداف ميناء دمياط: يجب أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية نيابة الشرقية تأمر بإجراء تحليل DNA في واقعة رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي.. وتكلف المباحث بالتحري ممدوح عباس: معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك.. ولم أطلب منصبا لشيكابالا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

حبس ”أم مكة” 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ

أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة في حكمها الصادر بتاريخ 26 نوفمبر بمعاقبة البلوجر أم مكة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه.

وصدر الحكم عن التهمتين الأولى والثالثة وهي ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، وبراءتها عن الاتهام الثاني بشأن إدارة موقع على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة.

حيثيات حبس البلوجر أم مكة 6 أشهر

وجاء في حيثيات المحكمة: فلما كانت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ضمن الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع تنص علي أن في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وتنص المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم 29 من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم 2 من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.

click here click here click here nawy nawy nawy