الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الصيني وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع وفد مجموعتي «Curagita» و«ACH» لمناقشة سبل التعاون المشترك في مشروع مدينة النيل الطبية وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤوساء قطاعات وزارة البيئة تردد قنوات الكأس الرياضية 2025 لمشاهدة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس جديدة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر متحدث الوزراء يرد على أنباء حول زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل محافظ البنك المركزي ووزير الصحة يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس الوزراء: القاهرة في المركز الـ70 والإسكندرية الـ149 بمؤشر المدن العالمية الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين الزمالك يرد علي بيان النيابة العامة بخصوص ارض الزمالك وزير ى الخارجية ونظيره المجري يناقشان تطورات القضايا الإقليمية والدولية جهود وزارة الخارجية في تقديم وتطوير الخدمات القنصلية خلال عام 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

4 حالات حددها القانون يمنع فيها المعاش عن المستحق

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عددا من الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، فطبقا للمادة 105، يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

click here click here click here nawy nawy nawy