الزمان
أسعار الدواجن اليوم الخميس 30 يوليو 2026 أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة باللمسة الذهبية.. ابن الغربية البطل محمد السيد يقود منتخب مصر لإنجاز تاريخي ويعيد راية الفراعنة إلى منصات التتويج محافظ الإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا لخدمة المواطنين بأحياء العجمي وغرب والجمرك محافظ الإسكندرية يعلن انطلاق quot;مهرجان التسوق الأولquot; لجهاز مستقبل مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة ب15 منفذ وزير العمل ومحافظ الاسكندرية يتابعان سير العمل داخل شركة بريميتون للإطارات المتخصصة في إنتاج إطارات النقل الثقيل فرحة النجاح لا توصف.. أولياء الأمور يشاركون أبناءهم فرحة الثانوية العامة مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026.. الكليات المتاحة للطلاب وتفاصيل الرسوم كاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

click here click here click here nawy nawy nawy