الزمان
فاروق: يعلن تجاوز مساحة زراعة القمح 3.76 مليون فدان بالمحصول فبراير 2026 شهر التوتر ووضوح الحقائق.. قراءة فلكية جريئة من وفاء حامد في ”الستات” مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.. «إمساكية شهر رمضان 2026» تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 29 يناير أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الخميس 29 يناير 2026 قفزة عالية في سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير.. سعر عيار 21 الآن 7100 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم الخميس 29 يناير 2026 مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 12 مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 500 شخص منذ وقف إطلاق النار بغزة على يد قوات الاحتلال بمشاركة مرموش.. السيتي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

click here click here click here nawy nawy nawy