الزمان
مناقشة دراسة مهمة عن توظيف أدوات العلاقات العامة الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية موسعة تُسفر عن تحرير 43 محضرًا تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر.. والفراخ البيضاء تبدأ من 98 جنيهًا للمستهلك إصابة طفلين بعد سقوط شاشة عرض خلال حفل مدرسي بالجيزة بسبب الرياح انخفاض الحرارة 7 درجات وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد واضطراب الملاحة «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار.. ذكرى توفيق الدقن وامتحانات الثانوية والتطورات الدولية استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 مايو 2026.. وعيار 21 عند 6960 جنيهًا فياريال يضمن المشاركة في دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي تطوير ورفع كفاءة كوبرى تحيا مصر بالإسماعيلية نقابة المهندسين تكرم مهندسة الطاقة الذرية ليلى إبراهيم السينما الفلسطينية تستمر في رواية القصص.. فيلم House of Hope يحصد جائزة كندية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

click here click here click here nawy nawy nawy