الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ مشار إليه، طوال الوقت ، لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/١ ، وذلك على النحو التالي :

١- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للجنة .

٢- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي -الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٣- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٤- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٥- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٦- القاضي محمد خيري فخري علي محمد - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - عضوًا باللجنة .

ونصت المادة الثانية على أن يُندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy