الزمان
التحالف باليمن يعلن تدمير 5 مسيّرات أطلقها الحوثيون على السعودية الأمم المتحدة: 950 ألف نازح بغزة يواجهون مخاطر الفيضانات خلال الشتاء صحة غزة تعلن نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات فاينانشال تايمز: ترامب أوقف هجوما إسرائيليا على إيران في 10 أكتوبر انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وزير الرياضة يتفقد المنشآت الملحقة باستاد القاهرة ويؤكد ضرورة وضع رؤية واضحة لتطويرها الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. بكام النهاردة؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 د. سويلم يتابع جهود إدارة واستغلال أملاك وزارة الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة منها أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر

▪︎القرار الجديد يضع إطار تنظيمي لتوسيع الشمول التأميني

▪︎موافقة الجمعية العامة ولجنة الرقابة الشرعية شرط مبدئي

▪︎تقارير فحص نافي للجهالة لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق

▪︎دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات لتعزيز استدامة النشاط

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطار تنظيمي متكامل لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.

ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.

كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.

وفي إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز المالية وحماية حقوق المؤمن لهم، ألزم القرار الشركات بمعالجة حالة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث مسارات وهي إما إبراء ذمة الشركة بشكل كلي ونهائي، أو تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخص لها، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة مع فصل حساباتها تماماً.

كما شدد القرار على ضرورة إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقاً لقانون التأمين الموحد.

وألزم القرار الشركات بتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقًا به دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى.

ويجب أن تتضمن الخطة رؤية الشركة لتنمية السوق عبر منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب.

كما أقر القرار مبدأ الشفافية عبر إلزام الشركة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.

وأكد القرار على دور الهيئة الرقابي في دراسة الطلبات والاعتراضات، مع أحقيتها في إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.

وعقب الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها وتوافقها مع متطلبات رأس المال، وتقديم كافة النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها وترتيبات إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.

ونص القرار على أن الهيئة تتولى البت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة، تأكيداً على سرعة نفاذ القرارات المنظمة ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy