الزمان
التحالف باليمن يعلن تدمير 5 مسيّرات أطلقها الحوثيون على السعودية الأمم المتحدة: 950 ألف نازح بغزة يواجهون مخاطر الفيضانات خلال الشتاء صحة غزة تعلن نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات فاينانشال تايمز: ترامب أوقف هجوما إسرائيليا على إيران في 10 أكتوبر انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وزير الرياضة يتفقد المنشآت الملحقة باستاد القاهرة ويؤكد ضرورة وضع رؤية واضحة لتطويرها الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. بكام النهاردة؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 د. سويلم يتابع جهود إدارة واستغلال أملاك وزارة الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة منها أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

click here click here click here nawy nawy nawy