الزمان
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا جامعةالدول العربية تنظم الملتقي الدولي للمراة العربية الدبلوماسية استمرار أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. رفع ٢٨٥ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام السواحل الصومالية وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ”فوربس” تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: ”أحدث جواهر مصر السياحية.. وثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مشروع قانون الأسرة: اللجوء للقاضي لإتمام الطلاق للزيجة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته بعض حالات الطلاق، ومنها المادة 84 التي جعلت المحكمة طرفًا في إنهاء العلاقة الزوجية.

وتنص المادة التي وردت في مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "یجب علی الزوج الذی یرید طلاق زوجته ولم یمض علی زواجهما ثلاث سنوات من تاریخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسکن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ویُرفَق بالطلب وثیقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجین وشهادات میلاد أولادهما إن وجدوا.

وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بینهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلب الطلاق.

وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضی بأحد رجال الدین من إحدی الجهات الرسمیة التي یصدر بتحدیدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بین الزوجین.

فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان علیه.

فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج علی إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر
الجلسة ویقرر للزوج بإیقاع الطلاق لدی المأذون أو الموثق المختص.

وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذى لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها باشهاد الطلاق.

كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض علی زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسکن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوی التطلیق للخلع.

وعلى القاضي تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة.

فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة
ویأذن للزوجة بإقامة دعواها.

وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات
السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.

click here click here click here nawy nawy nawy