الزمان
جريدة الزمان

سياسة

مشروع قانون الأسرة: مسكن الزوجية للأم الحاضنة أو يهيئ الأب مسكنا ملائما

-

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، ويستعد مجلس النواب لمناقشته ترتيبات المسكن في حال الطلاق.

ونصت المادة (١٢٩) من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسکنی فیه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خاليًا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسکن الذى أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية".

مادة (١٣٠):

على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنًا ولحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل

خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكًا للحاضنة

استمروا فیه واستحقت اجر مسکن حضانة.

وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فیه دونه، واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يتادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرًا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسکن.

وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يُقَدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونین فإذا اختارت الأجر عُد ذلك ملزمًا لمن یلیها من حاضنات.

وللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنًا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة
للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق -
بأي وسيلة تراها- من أن المسكن مناسب مكانًا وإعدادًا وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت ألزمت المطلق بسداد أجر المسکن المهيأ إن کان مؤجرًا.

وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً، سقط حقها في الاستقلال بمسکن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسکن حضانة.

مادة (١٣١):

لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمنًا إلا إذا اقتضت الضرورة غیر ذلك.

وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحکمة لها أجر مسکن مناسب.

مادة (١٣٢):

لا تقبل المطالبة ابتداءً بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطلیق نهائياً.

فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا کان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

ماده (١٢٣):

إذا کان للمحضونین مال یکفي نفقتهم وسکناهم او مسکن خاص بهم مملوك لهم أو لهم علیه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام يتوفي مسكن حضانة له.