الزمان
جريدة الزمان

سياسة

مشروع قانون الأسرة: سن الحضانة حتى 15 عاما.. والأب في المركز الثاني

-

نظم مشروع قانون الأسرة الذي أعدته الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته سن الحضانة حتى 15 عامًا وأعاد ترتيبها.

ونصت المادة (١١٥) من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "الحضانة هي حفظ الولد وتربیته وضمان رعایته والقیام علی شئونه في زمن مخصوص محدد.

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلی بالأم علی من یدلی بالأب، ومعتبرا فیه من یقرب من الجهتین علی الترتیب التالي:

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتیب المذکور، فالعمات بالترتیب المذکور، فخالات الأم بالترتیب المذکور، فخالات الأب بالترتیب المذکور، فعمات الأم بالترتیب المذکور، فعمات الأب بالترتیب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخوَة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقیق، فالخال لأب، فالخال لأم.

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من دوثق به من الحال، أو النساء أو ابداعه لدى جمة مأمونة.

وفي جميع الأخوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.

فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا یعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

مادة (١١٦):

يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:

- العقل والبلوغ والأمانة.
- القدرة علی تربية الصغیر وصیانته ورعایته.
- السلامة من الأمراض المعدية.

مادة (١١٧):

يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه علی دینه قبل بلوغه هذا السن.

مادة (١١٨):

ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة میلادیة.

مادة (١١٩):

الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء سن الحضانة وله بعد هذه السن أن یختار العیش مع من یُرید ممن کان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختیار وذلك حتی یبلغ الصغیر سن الرشد والصغیرة حتی تتزوج.

مادة (١٢٠):

يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصی سن للحضانة إذا کان مصابًا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

مادة (١٢١):

لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذى صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.

مادة (١٢٢):

زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غیر ذلك.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.

ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسکن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسکن حضانة.

مادة (١٢٣):

يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم یطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونا دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غیر ذلك.

مادة (١٢٤):

زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.

مادة (١٢٥):

لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.