الزمان
جريدة الزمان

أخبار

الخلع في مشروع قانون الأسرة: لا حكم إلا بعد محاولة الصلح ولا إسقاط للحضانة أو نفقة الأطفال

-

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد البرلمان لمناقشته أحكام الخلع في المادة 83 التي نصت على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع. فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقًا لنصوص المواد (٣٥، ٣٦، ٤٠) من هذا القانون، حکمت المحکمة بتطلیقها علیه طلقه بائنة.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معًا بشأن سعیهما للاصلاح بین الزوحین ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف الیمین.

ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة اولادها منه، أو تفقتهم أو اي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.

ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان.