الزمان
محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة فاروق: يعلن تجاوز مساحة زراعة القمح 3.76 مليون فدان بالمحصول فبراير 2026 شهر التوتر ووضوح الحقائق.. قراءة فلكية جريئة من وفاء حامد في ”الستات” مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.. «إمساكية شهر رمضان 2026» تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 29 يناير أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الخميس 29 يناير 2026 قفزة عالية في سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير.. سعر عيار 21 الآن 7100 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم الخميس 29 يناير 2026 مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 12 مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 500 شخص منذ وقف إطلاق النار بغزة على يد قوات الاحتلال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قرار وزاري بتطبيق منظومة مراقبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة اجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.

وقال بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (الاربعاء) أن وزير المالية أصدر القرار وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017 والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.

واوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة او أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة اصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه ﻻفراد طبيعيين فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

واشار البيان الى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.

وأشار البيان إلى أن القرار أكد على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها أثار ضريبية مؤثمة أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy