الزمان
الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين د. سويلم يتابع موقف مشروع CROWN للإدارة المرنة مناخياً للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية بوادي النيل وزير التموين: إذا كان 65% من المصريين مستحقين للدعم فسيستمرون الأرصاد: غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 عمرو أديب: يبدو أن الدولة اتخذت القرار بتحويل الدعم العيني إلى نقدي رانجنيك يجدد تعاقده قبل مواجهة الأردن في كأس العالم بيان رسمي يكشف حقيقة عودة عبد الحميد معالي إلى الزمالك مع احتمالية عودته إلى إيطاليا.. مانشيني يغادر تدريب السد القطري رسميا وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة أفريقيا للسامبو بمشاركة 26 دولة متحدث البترول ينفي وجود أي خطط لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف وزير الصحة: تغيير صمام الأورطي بتكلفة 1.2 مليون جنيه يُجرى مجانا ضمن التأمين الصحي الشامل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قرار وزاري بتطبيق منظومة مراقبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة اجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.

وقال بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (الاربعاء) أن وزير المالية أصدر القرار وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017 والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.

واوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة او أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة اصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه ﻻفراد طبيعيين فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

واشار البيان الى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.

وأشار البيان إلى أن القرار أكد على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها أثار ضريبية مؤثمة أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy