الزمان
185 ألف شكوي واستغاثة لشكاوي مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر بعثة صندوق النقد تبدء المراجعة الخامسة والسادسة وقرارات جديدة في اعقاب الزيارة مؤتمر صحفي لوزارة الصحة للإعلان عن الإصابات الفيروسية التنفسية ”طبيبة الصبح ورقاصة بالليل” قصة شروق قاسم طبيب الاسنان التي تركت السماعة والتقطت الصاجات أسعار الخضروات اليوم السبت داخل سوق العبور واستقرار نسبي لبعض الاصناف اتحاد العمال يدين اقتحام قوات اسرائيلية لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاستيلاء علي وثائق نقابية أسعار الفراخ اليوم تشهد استقرار وسعر الكيلو من المزرعة ”مفاجأة” مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر وسعر عيار 21 يتحرك للصعود المحمدي: مجموعة منتخب مصر في كأس العالم «متوازنة» ويجب الاستعداد بقوة منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025 عمرو أديب عن نتائج انتخابات النواب في الدوائر الملغاة: منطقية جدا والشوائب أُزيلت
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قرار وزاري بتطبيق منظومة مراقبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة اجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.

وقال بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (الاربعاء) أن وزير المالية أصدر القرار وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017 والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.

واوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة او أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة اصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه ﻻفراد طبيعيين فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

واشار البيان الى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.

وأشار البيان إلى أن القرار أكد على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها أثار ضريبية مؤثمة أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy