الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قرار وزاري بتطبيق منظومة مراقبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة اجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.

وقال بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (الاربعاء) أن وزير المالية أصدر القرار وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017 والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.

واوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة او أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة اصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه ﻻفراد طبيعيين فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

واشار البيان الى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.

وأشار البيان إلى أن القرار أكد على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها أثار ضريبية مؤثمة أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy