الزمان
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ”رنا رئيس” وحقيقة تعرضها لمضاعفات طبية موعد استلام الكتب الدراسية بالعام الدراسي الجديد تفاصيل الحالة الصحية لرنا رئيس.. نزيف حاد بعد الإجهاض الفريق أول عبدالمجيد صقر يُكرم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء وتقليدهم وسام الجمهورية إطلاق قافلة «زاد العزة» الـ32 إلى أهالى غزة بحمولة 1700 طن وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالكفاءات والوطن لا ينسى أبناءه المخلصين أسعار ايفون ”17 برو ماكس” داخل مصر والشركة تطلق النسخة الأحدث غدًا بالأسواق النشرة المرورية لشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح الاثنين 8 سبتمبر وزارة التربية والتعليم تكتشف: 45% من تلاميذ المدارس لا يجيدون القراءة ولا الكتابة أول قرار من جهات التحقيق بعد القبض علي البلوجر ”عمر فرج وشقيقة” والعقوبة المتوقعة موعد صرف معاش ”تكافل وكرامة” لشهر سبتمبر 2025 الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات.. لـ6 يوليو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3و3 مكرر و9و 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجلسة 6 يوليو المقبل .

وتنص المادة (8) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن  ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام".

وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .

وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.

click here click here click here nawy nawy nawy