الزمان
الزراعة: تجديد عضوية مصر في مجلس إدارة منتدى البحوث الزراعية في إفريقيا حتى 2029 محافظ الغربية يتفقد اصطفاف 13 سيارة إسعاف بعد رفع كفاءتها بالكامل لخدمة أهالي المحافظة استمراراً لنجاح منظومة حماية المجاري المائية وزارة الري تحبط محاولة لالقاء صرف صحي بالنيل أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل خلافه مع محمد حماقي بسبب ألبوم ”سمعوني” عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب ”لولا البنات” بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام نجلها في منوف الزراعة: تصدر 16 توصية فنية للمربين ومنتجي لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من موجات الحرارة مؤتمر المصريين في الخارج يناقش 5 ملفات رئيسية لدعم الاستثمار والتعليم والخدمات الرقمية وزير التعليم يستقبل أوائل الثانوية العامة 2026 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الرعاية الصحية تعتمد استلام 67 منشأة طبية بالمنيا وتعلن تجاوز الإنفاق على الخدمات 26 مليار جنيه هيئة بحرية بريطانية ترصد واقعة قرب سواحل عُمان وتحذر السفن من التطورات الأمنية تقارير: طرابزون سبور يقترب من ضم محمد صلاح بعد تعثر مفاوضاته مع بشكتاش
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

click here click here click here nawy nawy nawy