الزمان
استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدموا المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا تأكيد مصري - قطري على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة بكل مراحله رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل فيديو.. بشار الأسد يسخر من اسم عائلته: يجب تغييره باسم حيوان آخر بعد المزاعم الإسرائيلية.. وزير الخارجية يؤكد: معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لتهجير أهل غزة الأونروا: آلاف الشاحنات جاهزة للدخول إلى غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية خالد مشعل: البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي أرقام الدوائر الملغاة بالانتخابات البرلمانية تكشف الحقيقة على الهواء.. ”الرؤية” يسلط الضوء على ملامح المعارضة بمجلس النواب محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم..تعرف عليها رئيس هيئة الدواء يشارك في ختام برنامج ”Future Fighters” ويُشيد بدور الطلاب في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

click here click here click here nawy nawy nawy